ويحتمل دخول الحرم، يقال أحرم الرجل إذا دخل الحرم، كما يقال أبحر إذا أتى بحرا، وأعرق إذا أتى العراق، واتهم إذا أتى تهامة، والثالث الدخول في الشهر الحرام، كما قال الشاعر: قتل الخليفة محرما.
والوجه الثالث على خلاف الإجماع، فلا يكون مرادا بالآية، فبقي الوجهان الأولان.
إذا تبين ذلك فقد قال تعالى:(لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) ،
(١) أخرجه الطبري في تفسيره ج ١٠ ص ٥٧٨، والقرطبي ج ٦ ص ٢٩٣، والسيوطي في الدر المنثور ج ٢ ص ٣٢١، والنسائي في سننه ج ٨ ص ٢٨٧، والبخاري في صحيحه، والامام أحمد في مسنده. (٢) سورة الحج آية ٣٠.