فيقتضي ذلك حتى يطهرن من الأذى وهو العيافة، وذلك لا يحصل بنفس انقطاع الدم قبل الاغتسال، ولذلك يسن لها أن تتبع بفرصة من مسك أثر الدم لإزالة بقية العيافة.
(١) أخرجه ابن ماجة في سننه عن عكرمة عن الحجاج بن عمر والأنصاري عن النبي صلّى الله عليه وسلم، ومسلم ج ٢ ص ١٠٢٨ رقم ٣٠٧٧، ٣٠٧٨. (٢) جزء من حديث أخرجه ابن ماجة، انظر الحديث رقم ١٨٦٩ ج ٢ ص ٦٠١. [.....]