[قَطَع]: قطعت الشيءَ قطعا: إذا أبنته من غيره، قال اللّه تعالى: ﴿وَاَلسّارِقُ وَاَلسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾ (٣): (قال أبو حنيفة ومن وافقه: لا قطع في سرق ما دون عشرة دراهم. وقال الشافعي:
تقطع في ربع دينار. وقال مالك: تقطع في ربع دينار من الذهب وثلاثة دراهم من الفضة) (٤).
(١) الشاهد لإمرئ القيس ديوانه: (٣٦) وهو في العقد الفريد: (٢١/ ٣)، وعند المؤلف في الحور العين: (١١٤) في شرحه لبحر «الوافر»، ويروى صدره: ألا إلاَّ تكُنْ إبلٌ فمَغْزى (٢) هو من حديث ضعيف لمعاوية بن قرّة مرسلا، أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه: (١٧٤/ ٩) وقد ذكره السيوطي في الجامع الصغير، رقم: (١٣٥٣). (٣) المائدة: ٣٨/ ٥ وانظر الأم للشافعي: (١٥٨/ ٦)؛ البحر الزّخار: (١٧١/ ٥). (٤) ما بين قوسين ساقط من (ل ١).