والقبض: الأخذ أيضا وإن لم يكن بالأصابع، قال اللّه تعالى: ﴿فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (٣): أي مأخوذة، لأن من الرهان ما لا يقبض بالأصابع كالضياع ونحوها. قال أبو حنيفة والشافعي ومن وافقهما: القبض من تمام الرهن، وهو قبل القبض غير تامٍّ. وقال مالك وأبو ثور: القبض من لوازم الرهن وهو قبل
(١) في (ل ١، ت): «قبستُهُ نارا وقبسته علما». (٢) سورة طه: ٩٦/ ٢٠. (٣) سورة البقرة: ٢٨٣/ ٢.