[١٤٠٩] وعن أبي هُريرةَ مرفوعًا: "إذا أنفقَتْ المرأةُ مِنْ كَسْبِ زوْجِهَا عن غَيْرِ أمْرِهِ فلَهُ نِصْفُ أجْرِهِ"(١)(٢).
[١٤١٠] قالت أسماءُ: يا رسُولَ اللَّه، ليس لي إلا ما أدَخَلَ عليّ الزبير، فهل عليّ جُناحٌ أن أرْضَخَ مما يُدخِلُ عليّ؟ فقال:" [ارضخي](٣) ما استَطعْتِ، ولا تُوعي فيُوعِيَ اللَّهُ عليكِ"(٤).
رواهُ أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم وقال:"صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"(٦).
قال الشافعيُّ:"سمعناه، وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول". ذكره البيهقي، وقال (٧): الطريق في هذا إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت أحاديثه أثبت هذا، وإلا فلا. واللَّه أعلم" (٨).
(١) في الأصل: أجرها. والتصويب من "الصحيحين". (٢) أخرجه البخاري (٢٠٦٦) و (٥٣٦٠)، ومسلم (١٠٢٦) (٨٤). (٣) الزيادة من الصحيح. (٤) أخرجه البخاري (١٣٤٤)، مسلم (١٠٢٩) (٨٩). (٥) حديث حسن: أخرجه أحمد (٦٧٢٧) و (٦٧٢٨) و (٧٠٨٥)، وأبو داود (٣٥٤٦) و (٣٥٤٧)، والنسائي (٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، والحاكم (٢/ ٤٧) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا زاد أحمد: يوم الفتح. وصححه الحاكم، ووافقه الذّهَبِيّ. وإسناده حسن لأجل الخلاف في الاحتجاج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (٦) "المستدرك" (٢/ ٤٧). (٧) يعني البيهقي. (٨) "السنن الكبرى" (٦/ ٦١) بنحوه.