وروياه أيضًا في المكاتَب عن جابر مرفوعًا قال البيهقي:"وهو ضعيف، والصحيح موقوف"(١).
[٩٦٥] وله، عن عبد اللَّه بن نافع عن رجل قال: سألتُ عُمرَ قلت (٢): [أ](٣) على المملوك زكاةٌ؟ فقالَ: لا. فقلتُ: على مَنْ هي؟ فقال: على مَالِكِه (٤).
[٩٦٦] قَالَ: ويُذكر (٥) عن ابن سيرينَ، عن خالدٍ (٦) الحذاء قال: سألتُ ابنَ عُمرَ هل في مال المملوك زكاة؟
قال: في مال كُلّ مُسْلم زكاةٌ، في مائتين: خمسةٌ، فما زاد فبالحساب (٧).
ورواه سعيد أيضًا.
[٩٦٧] وعن عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، أنه قَالَ في الدِّيْنِ الظنون (٨): إن كان صادقًا فلْيزكّه إذا
= وفي "مصنف" ابن أبي شيبة (٣/ ٥١) حدثنا ابن نمير عن عبد اللَّه بن عمر (المكبر) به. وأما حديث جابر: فأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢) ومن طريقه البيهقي (٤/ ١٠٩) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس في مال المكاتب، فذكره. وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير. (١) قال البيهقي (٤/ ١٥٩): وروى ذلك في المكاتب عن عبد اللَّه بن بزيع عن ابن جريج مرفوعًا وهو ضعيف، والصحيح موقوف. (٢) في الأصل: قلنا. والتصحيح من "السنن الكبرى" (٤/ ١٠٩). (٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "السنن الكبرى" (٤/ ١٠٩). (٤) أثر ضعيف الإسناد: أخرجه البيهقي (٤/ ١٠٨ - ١٠٩) من حديث الوليد بن مسلم حدثني شيبان وجرير عن منصور عن عبد اللَّه بن نافع به، وعبد اللَّه بن نافع مولى ابن عمر منكر الحديث. (٥) في الأصل: ويذكر ون. والتصحيح من "السنن الكبرى" (٤/ ١٠٩). (٦) في الأصل: عن جابر الحذاء. والتصحيح من "المصنف" لابن أبي شيبة (٣/ ٥٢). (٧) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٥٢) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن خالد الحذاء قَالَ. فذكره، ورجاله ثقات. وعلقه البيهقي (٤/ ١٠٩). (٨) في الأصل: المظنون. والتصحيح من "الأموال" و"السنن الكبرى".