٩٢٤٩ - حدثنا هشيم، حدثنا أبو بلج، عن محمد بن حاطب الجمحي.
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح)) (١) .
٩٢٥٠ - حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا أبو بلج، عن محمد بن
حاطب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((فصل مابين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف)) (٢) .
رواه الترمذي عن أحمد بن منيع، والنسائي: عن مجاهد بن موسى، وابن ماجة عن عمرو بن رافع، ثلاثتهم: عن هشيم به، وقال الترمذي: حسن (٣) .
٩٢٥١ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي بلج، قال: قلت لمحمد ابن حاطب: إني قد تزوجت إمرأتين لم يضرب عليَّ بدف، قال: بئس ماصنعت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن فصل مابين الحلال والحرام الصوت، يعني الضرب بالدف)) (٤) .
٩٢٥٢ - حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا إسحاق، عن أبي مالك الأشجعي، قال: كنت جالساً مع محمد بن حاطب، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إني قد رأيت أرضاً ذات نخل فاخرجوا)) فخرج حاطب وجعفر في البحر قبل النجاشي، قال: فولدت أنا في تلك السفينة (٥) . تفرد به.
(١) المسند، ٣/٤١٨. (٢) المسند، ٤/٢٥٩. (٣) أخرجه النسائي في السنن، ٥/١٢٧؛ والترمذي: حديث (١٠٩٤) ؛ وابن ماجة: حديث (١٨٩٦) ؛ والحاكم في المستدرك، ٢/١٨٤ وصححه. (٤) المسند، ٤/٢٥٩. (٥) المسند، ٤/٢٥٩.