(لَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَالْمَلَائِكَةُ يَمْشُونَ) . فَإِذَا انْصَرَفَ عَنْهَا فَرُبَّمَا مَشَى، وَرُبَّمَا رَكِبَ» .
وَكَانَ إِذَا تَبِعَهَا لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ، وَقَالَ: ( «إِذَا تَبِعْتُمُ الْجِنَازَةَ فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ» ) .
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْمُرَادُ وَضْعُهَا بِالْأَرْضِ. قُلْتُ: قَالَ أبو داود: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سهيل عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: وَفِيهِ " حَتَّى تُوضَعَ بِالْأَرْضِ "، وَرَوَاهُ أبو معاوية، عَنْ سهيل، وَقَالَ: " حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ ". قَالَ: وسفيان أَحْفَظُ مِنْ أبي معاوية، وَقَدْ رَوَى أبو داود وَالتِّرْمِذِيُّ، «عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُومُ فِي الْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ) » . لَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ بشر بن رافع، قَالَ الترمذي: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ، وَقَالَ أحمد: ضَعِيفٌ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: حَدَّثَ بِمَنَاكِيرَ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي أَشْيَاءَ مَوْضُوعَةً كَأَنَّهُ الْمُتَعَمِّدُ لَهَا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.