كفر باللَّه انتماء إلى نسب لا يعرف، وكفر باللَّه انتفاء من نسب وإن دق.
"السنة" للخلال ٢/ ٦٣ (١٢٥٥)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، قال: ثنا ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: من أتى امرأة في عجزها أو رجلًا فقد كفر (١).
"السنة" للخلال ٢/ ٧٦ (١٣٠٣)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد العزيز العمي، قال: حدثني منصور بن المعتمر، عن سالم، عن أبي الجعد، عن مسروق، قال: سأل رجل عبد اللَّه بن مسعود عن السحت، فقال ابن مسعود: الرُّشا. فقال الرجل: الرشوة في الحكم؟ قال: ابن مسعود: لا، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}[المائدة: ٤٤]{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}[المائدة: ٤٥]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}[المائدة: ٤٧].
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، قال: هي به كفر، وليس كمن كفر باللَّه وملائكته وكتبه ورسله.
(١) رواه عبد الرزاق ١١/ ٤٤٣ (٢٠٩٥٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٢٣ (١٦٨٠٢، ١٦٨٠٣)، موقوفًا. ويُروى مرفوعًا، بلفظ: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد). رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٠٨، ٤٧٦، وأبو داود (٣٩٠٤) والترمذي (١٣٥)، وابن ماجه (٦٣٩). قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة. اهـ مختصرًا. وقد صححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٠٦).