(١). الفرائض: جمع فريضة، وهو البعير المأخوذ في الزكاة، سمى فريضة لأنه فرض واجب على رب المال، اتسع فيه حتى سمى البعير فريضة في غير الزكاة. (٢). في سنن أبى داود: (فقال أحد الرجلين). (٣). زيادة عن كتب الحديث لا يستقيم الكلام بدونها. ويطل: يهدر دمه. (٤). قال الخطابي: لم يعبه بمجرد السجع بل بما تضمنه سجعه من الباطل. (٥). كذا في الأصول. [ ..... ] (٦). راجع ج ٧ ص ١٥٦