١٤٣٣ - (٦٣) وعن أَبي سَعِيدٍ الخُدرِي قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا اتبَعْتُمْ جَنَازَةً فَلا تَجْلِسُوا حَتى تُوضَعَ)(١).
١٤٣٤ - (٦٤) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال:(إذَا رَأَيتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلا يَجْلِسْ حَتى تُوضَعَ)(٢).
١٤٣٥ - (٦٥) وعَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: مَرَّتْ جَنَازَة فَقَامَ لَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقُلنا: يَا رَسُولَ الله إِنهَا يَهُودِيَّة، فَقَال:(إِنَّ الْمَوْتَ فَزَع، فَإِذَا رَأَيتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا)(٣). لم يقل البُخَارِي:"إِنَّ الْمَوْتَ فَزَع".
١٤٣٦ - (٦٦) مسلم. عَن جَابِرٍ أَيضًا قَال: قَامَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِجَنَازَةٍ مَرَّتْ بهِ حَتى تَوَارَتْ (٤). وفي لفظ آخر: قَامَ النبِي - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابهُ لِجَنَازَةِ يَهُودِي حَتَّى تَوَارَتْ. لم يقل البُخَارِي:"حَتى تَوَارَتْ". [وفي بعض طرقه: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله إِنهَا جِنَازَةُ يَهُودِي! قَال: (إِذَا رَأَيتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا])(٥).
١٤٣٧ - (٦٧) وخَرَّج عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي قَال: كُنا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أبو هُرَيرَةَ بيَدِ مَرْوَانَ، فَجَلَسَا (٦) قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أبو سَعِيد فَأَخَذَ بيَد مَرْوَانَ، فَقَالَ: قُمْ، فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَال أبو هُرَيرَةَ: صَدَقَ (٧). ولم يخرج فيه (٨) مسلم عن أبي هريرة شيئًا.
(١) مسلم (٢/ ٦٦٠ رقم ٩٥٩)، البخاري (٣/ ١٧٨ رقم ١٣٠٩)، وانظر (١٣١٠). (٢) انظر الحديث الذي قبله. (٣) مسلم (٢/ ٦٦٠ - ٦٦١ رقم ٩٦٠)، البخاري (٣/ ١٧٩ رقم ١٣١١). (٤) انظر الحديث رقم (٦٥) في هذا الباب. (٥) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٦) في (ج): "فجلسنا". (٧) البخاري (٣/ ١٧٨ رقم ١٣٠٩)، وانظر (١٣١٠). (٨) قوله: "فيه" ليس في (ج).