رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ مَنِ اتخَذَ شَيئًا فِيهِ الرُّوخُ غَرَضًا (١). لم يخرج البخاري هذا اللفظ، أخرج الذي قبله.
٣٣٩٥ - (٥٢) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يقْتَلَ شَيءٌ (٢) مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا (٣). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٣٣٩٧ - (٥٤) وَعنهُ قَال: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ مَثلَ بِالْحيَوان (٧).
٣٣٩٨ - (٥٥) وعَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ يَزِيدِ الأَنْصَارِيَّ قَال: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النُّهْبَى (٨)(٩) وَالْمُثْلَةِ (١٠).
٣٣٩٩ - (٥٦) وَعَن مَيمُونَةَ زَوْج النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالتْ: أَنَّ فَأرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ (١١)، فَقِيلَ لِلنبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال:(أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ)(١٢).
(١) انظر الحديث الذي قبله. (٢) في (ك) و (أ): "تقتل شيئًا"، والمثبت من "صحيح مسلم". (٣) مسلم (٣/ ١٥٥٠ رقم ١٩٥٩). (٤) في حاشية (أ): "وغلام بين يدي يحيى ربط". (٥) في (ك): "الطائر". (٦) البخاري (٩/ ٦٤٢ رقم ٥٥١٤). (٧) البخاري (٩/ ٦٤٣ رقم ٥٥١٥). (٨) في (ك): "النهب"، وفي (أ): "النهي"، والمثبت من النسخة اليونينية. (٩) النهب: أخذ مال المسلم قهرًا جهرا. (١٠) البخاري (٥/ ١١٩ رقم ٢٤٧٤)، وانظر (٥٥١٦). (١١) قوله: "فماتت" ليس في (أ) وفي موضعه إشارة إلحاق ولكن لم يظهر شيء في التصوير. (١٢) البخاري (١/ ٣٤٣ رقم ٢٣٥)، وانظر (٢٣٦، ٥٥٣٨، ٥٥٣٩، ٥٤٥٠).