لفظ آخر: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً ثَلاثَ مِائَةٍ وَأَمَّرَ عَلَيهِمْ أَبَا عُبَيدَةَ بْنَ الْجَرَّاح، فَفَنِيَ زَادُهُمْ، فَجَمَعَ أبو عُبَيدَةَ زَادَهُمْ فِي مِزْوَدٍ، فَكَانَ (١) يُقَوّتُنَا حَتى كَانَ (٢) يُصِيبُنَا كُل يَوْمٍ تَمْرَة تَمْرَة. [وفي آخر: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً أَنَا فِيهِمْ إِلَى سِيفِ الْبَحْرِ. وقال فيه: فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيلَةً](٣). وفي آخر: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَينَةَ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيهِمْ رَجُلًا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْو مَا تَقَدَّم. وفي آخر: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ ثَلاثُ مِائَةٍ نَحْمِلُ (٤) أَزْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا.
٣٣٥٦ - (١٣) وَعَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ فِي جَيشِ الْخَبَطِ (٥): إِنَّ رَجُلًا نَحَرَ ثَلاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ ثَلاثًا، ثُمَّ ثَلاثًا، ثُمَّ نَهَاهُ أبو عُبَيدَةَ (٦). وفي طريق آخر: نَحَرَ ثَلاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثلاثَ جَزَائِرَ. والرَّجُل هُوَ: قَيسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عبَادَة. ولم يقل: فَأَقمْنَا عَلَيها شَهْرًا، ولم يذكر أَن النبِي - صلى الله عليه وسلم - زَودهُم جِرَابًا من تمرٍ، ولا قال: جَلَسَ فِي حَجَاج عَينهِ نَفَرٌ، ولا: ثَلاثَةَ عَشرَ رَجُلًا، ولا ذَكَرَ قِلال الوَدَك، ولا قال في التمر: نَمَصُّهَا .. إلى المَاء، ولا ذكر جُهَينَة، وقال: فَكَانَ مِزْوَدَي تَمْرٍ: يَعنِي الزَاد الذي جَمعَ أَبو عُبيدة، وقال: ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا وَلَمْ تُصِبْهُمَا، يَعنِي الراحِلَة التي مَرت تَحْتَ الضِلْعَينِ. وقال في طريق أخرى (٧): ضِلَعًا. وفي أخرى؟ ضِلْعَين. كما تقدم.
٣٣٥٧ - (١٤) مسلم. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ
(١) في (أ): "وكان". (٢) قوله: "كان" ليس في (ك). (٣) ما بين المعكوفين ليس في (ك). (٤) في (ك): "فجمل". (٥) قوله: "الخبط" ليس في (ك). (٦) انظر الحديث رقم (١١) في هذا الباب. (٧) قوله: "أخرى" ليس في (أ).