وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم
عبد حبشي، كأنَّ رأسه زبيبة» (١).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال:«من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني»(٢).
وعن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، مالم يؤمر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(٣).
وعن عوف بن بن مالك - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه، فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً من طاعة»(٤).
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال:«لا، ما صلَّوا»(٥).
(١) أخرجه البخاري (٩/ ٦٢)، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية، ح ٧١٤٢. (٢) أخرجه البخاري (٩/ ٦١)، كتاب الأحكام، باب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: من الآية ٥٩]، ح ٧١٣٧؛ ومسلم (٣/ ١٤٦٦)، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، ح ١٨٣٥. (٣) أخرجه البخاري (٩/ ٦٣)، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية، ح ٧١٤٤؛ ومسلم (٣/ ١٤٦٩)، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، ح ١٨٣٩؛ واللفظ للبخاري. (٤) أخرجه مسلم (٣/ ١٤٨١)، كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم، ح ١٨٥٥. (٥) أخرجه مسلم (٣/ ١٤٨٠)، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك، ح ١٨٥٤.