(١) "الوسيط" (٥/ ١٠٤). (٢) في (ل، ز): "تنتسب". (٣) "عليك" سقط من (أ، ب). (٤) في (ل): "أو أخت". (٥) والمحرمات بالمصاهرة أربع: أم الزوجة وجداتها من الرضاع والنسب، وبنتها وحفدتها من الرضاع والنسب، وزوجة الابن والحفدة، وزوجة الأب والجد، ويحرم الجميع بمُجرد النكاح إلا بنت الزوجة فلا تحرم إلا بالدخُول. "الوسيط"، (٥/ ١٠٦).