ثُم إذا نَفَرَ فيُستحبُّ أن يأتِيَ المُحَصَّبَ، فينزلَ بِهِ، و (٥) يصلِّي فيه (٦) الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ، ويبيتَ بِهِ.
= (١٧٥٤) ومسلم (١١٨٩) في باب الطيب للمحرم عند الإحرام من حديث عائشة. (١) في (أ، ز): "يده". (٢) "الأخير": سقط من (ب). (٣) في (ل): "إذا". (٤) "ذلك" سقط من (ل). (٥) في (ل): "ثم". (٦) "فيه": سقط من (ل).