(١) راجع "الأم" (٢/ ١٨٥ - ١٨٧)، و"شرح السنة" (٧/ ١٠٥ - ١٠٦)، و"مناسك النووي" (ص ٢٢٦، ٢٦٤). وقد ذكر رحمه اللَّه سنن الطواف فقال: وفيه سبع من السنن: أن يفتتحه بالاستلام، ويستلم في كل وتر، ويقبِّل الحجر، ويرمل في الثلاث الأول، ويمشي في الأربع، ويضطبع، وإذا دخل المسجد الحرام لا يعرِّج على شيء سوى الطواف إلا أن يجد الإمام في مكتوبة، أو يخاف فوت فرض، أو الوتر، أو ركعتي الفجر. (٢) في (ل): "وإن". (٣) في (ب): "يستفتي". (٤) "له": سقط من (ل). (٥) في (ل): "وتقبيل". (٦) في (ل): "طوافه".