= وإنما جاز في السفر، ولم يجز في المطر؛ لأن استدامة السفر متصورة، واستدامة المطر متعذرة، فربما توقف المطر قبل دخول وقت الثانية]. انظر: فتح العزيز ٤/ ٤٧٥، حلية العلماء ٢/ ٢٠٥، المجموع ٤/ ٣٧٤، كفاية الأخيار ١/ ٨٨. * وقبل التسليمة الأولى في القول الثاني. انظر: فتح العزيز ٤/ ٤٧٥، حلية العلماء ٢/ ٢٠٥، المجموع ٤/ ٣٧٤، كفاية الأخيار ١/ ٨٨. والشرط الثاني: أن يبقى العذر المبيح للجمع إلى آخر الصلاة. انظر: المجموع ٤/ ٣٥٠، ٣٧٦، الأنوار ١/ ٩١، تحفة الطلاب ١/ ٢٥٩، الإقناع للشربيني ١/ ١٦١. (١) في (ل): "من". (٢) في (ل): "مستحب".