(١) شرح السنة ٣/ ٢٥١، التنبيه ٣٦. (٢) في (أ، ظ، ز): "رد". (٣) ذكره المحاملي في "اللباب" (ص ١٠٤)، وما ذكره المحاملي أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني ما اختاره المصنف: أن صلاته لا تبطل، وهو الصحيح عندهم. وانظر: المجموع ٤/ ١٠٢، خبايا الزوايا ٩١، طرح التثريب ٢/ ٢٥١. (٤) المجموع ٣/ ٣٩٠ - ٣٩١. (٥) في (ل): "كمه". وانظر: تحرير التنقيح ١/ ٢١٦، الدرر ص ٤٠. (٦) الأم ١/ ١٣٧، الأوسط ٣/ ١٧١،، التبصرة ٣٦٠. (٧) الأم ١/ ١٣٧، الغاية القصوى ٢/ ٣٠٣، حاشية الشبراملسي ١/ ٥١٦.