(١) شرح السنة ٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩، فتح العزيز ٣/ ١٧٥، فتح الوهاب ١/ ٣٤. (٢) أي: التطريب. وانظر الأم ١/ ١٠٧، روض الطالب ١/ ١٢٩. (٣) أي: تمديده. وانظر: الأم ١/ ١٠٧، مغني المحتاج ١/ ١٣٨ .. (٤) الأم ١/ ١٠٨، المجموع ٣/ ١١٣. (٥) الأوسط ٣/ ٤٥، أسنى المطالب ١/ ١٢٧، إعانة الطالبين ١/ ٢٢٧. (٦) في (أ): "تخالفها". (٧) الإقناع لابن المنذر ١/ ٨٩، حلية العلماء ٢/ ٣٥. (٨) الإدراج: الإسراع بها مع بيان حروفها. الأم ١/ ١٠٧. الإقناع للماوردي ٣٦، مغني المحتاج ١/ ١٣٦. (٩) ولا يؤذَّن لها. . هذا قوله الجديد، والقول الثاني: يؤذَّن للأولى وحدها ويقيم لها وللتي بعدها، وهو قوله القديم. قال النووي: "هذا أصح الأقوال عند جمهور الأصحاب، وهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة". والقول الثالث: إن كان يرجو اجتماع قوم يصلون معه يؤذن ويقيم، وإلا فيقيم بلا أذان. وانظر: الوسيط ٢/ ٥٦٧، حلية العلماء ٢/ ٣٢، الروضة ١/ ١٩٧، المجموع ٣/ ٨٤.