* والفاسدُ (١) خمسةٌ:
١ - أذانُ الكافرِ (٢).
٢ - وغيرِ (٣) المميِّزِ كصبيٍّ أوْ مجنونٍ (٤).
٣ - والمرأةِ للرجالِ (٥).
٤ - وقبْلَ الوقتِ إلا ما سَبق (٦).
٥ - وأذانُ السكرانِ (٧).
وعَدَّ المَحامِلِيُّ (٨) مِنَ الفاسدِ: مُستدبرَ القبلةِ، وإنما ذلك (٩) سُنَّةٌ (١٠)
(١) في (ظ): "والمفاسد".(٢) مغني المحتاج ١/ ١٣٧، فتح المنّان ١٢٩.(٣) في (أ): "غير".(٤) الأوسط ٢/ ٥٧٣، الوجيز ١/ ٣٦.(٥) وهذا الصحيح من المذهب. . انظر: الوسيط ٢/ ٥٧٣، المجموع ٣/ ١٠٠، أسنى المطالب ١/ ١٢٦.(٦) شرح السنة ٢/ ٢٩٨، الغاية القصوى ١/ ٢٧٤.(٧) وعد المحاملي أذان السكران في معنى أذان المجنون على الصحيح، وقيل: يصح أذانه، وردّه النووي. انظر: الوسيط ٢/ ٥٧٣، الروضة ١/ ٢٠٢، المجموع ٣/ ١٠٠.(٨) "اللباب" (ص ١٠٩).(٩) في (أ): "ذاك".(١٠) الصحيح من المذهب: أنه لو أذن مستدبر القبلة كُره، وصح أذانه. راجع "المجموع" (٣/ ١٠٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.