والأفضلُ تقديمُ الصلاةِ (٦) إلا الظهرَ بقُطْرٍ حَارٍّ -فِي شِدَّةِ الحَرِّ (٧) - لِمَنْ يَمضِي إلى جَماعةٍ (٨) بِحيثُ لا يَتمكنُ مِنَ المشي فِي الظلِّ، فالإبرادُ أَفضلُ، والعِشاءَ على قولٍ.
والمُتيمِّمُ إذَا تيقَّنَ وجودَ الماءِ آخِرَ الوقتِ، وكذا لو رجَاهُ على (٩) قولٍ، ومِثْلُهُ الغَازِي ونحوُهُ.
* * *
(١) في (ظ): "إدراكات". (٢) في (أ): "أخر". (٣) في (ل): "وإدراك". (٤) "في حق" سقط من (ل). (٥) في (أ): "بقينه". (٦) "الصلاة" مكرر في (أ). (٧) "في شدة الحر" سقط من (أ). (٨) في (ظ، ز): "الجماعة". (٩) في (ل): "في".