ولو زَنتِ المُعتدَّةُ التي لم تُحصَنْ، فإن كان الحاكِمُ يقيمُ عليها الحدَّ كما تقدَّمَ ويُغَرِّبُها ناجِزًا, ولا يُؤخِّرُه إلى انقِضاءِ عدَّتِها على الأصحِّ. . ذَكرَه في "الروضة"(٤) في عِدَّةِ الوَفاةِ.
ويَجرِي في غيرِها أَيضًا.
ولو انتَقلتْ إلى مَسكنٍ بِإِذنِ الزَّوجِ، ثم وَجبَتِ العدَّةُ بعد وُصولِها إليه، أو
= ورواه مالك في "الموطأ" (٩٠) عن نافعٍ، عن عبد اللَّه بن عُمر، أنهُ كان يقُولُ: "لا تبيتُ المُتوفى عنها زوجُها, ولا المبتُوتةُ إلَّا في بيتها". (١) "كتاب الأم" (٥/ ٢٥١) و"صحيح مسلم" (٥٥/ ١٤٨٣). (٢) في (ل): "بعث إليها الحاكم". (٣) في "روضة الطالبين" (٨/ ٤١٧). (٤) في "روضة الطالبين" (٨/ ٤١٧).