فإنْ كان الخُروجُ نهارًا وليلًا فمسلَّمٌ، وإنْ أَرادَ النَّهارَ فممنوعٌ، فقد أَسندَ البيهقيُّ عنِ ابن عُمرَ -رضي اللَّه عنهما- أنَّه قال:"الْمُطَلَّقَةُ الْبَتَّةَ تَزُورُ بِالنَّهَارِ وَلا تَبِيتُ غَيْرَ (٣) بَيْتِهَا"(٤).
= تعود إلى مسكنها للنوم. وحكم العدة عن شبهة أو نكاح فاسد حكم عدة الوفاة. قال المتولي: إلا أن تكون حاملًا. وقلنا: إنها تستحق النفقة، فلا يباح لها الخروج. وفي البائن بطلاق أو فسخ، قولان. القديم: ليس لها الخروج، والجديد: جوازه كالمتوفى عنها. قال المتولي: هذا في الحائل، أما الحامل: إذا قلنا: تعجل نفقتها، فهي مكفيةٌ فلا تخرج إلا لضرورة. (١) في (ل): "للحديث". (٢) "روضة الطالبين" (٨/ ٤١٧). (٣) في (ل): "عن". (٤) أثر صحيح: رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٧١٧، ٧٢٤) من طريق عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر. . وإسناده صحيح. =