بعضِها] (١) (٢):
أحدُها: أن يُعَمِّمَ بدَعْوتِه عَشيرتَه أوْ جِيرانَه، أوْ أهْلَ حِرْفتِه الفُقَراءَ والأَغْنياءَ (٣)، فإنْ خَصَّصَ الأغْنياءَ فلا تُطلَبُ؛ كذا قالُوه، والحديثُ السابِقُ يقْتَضِي خِلافَه.
الثاني: أَنْ يُخصِّصَه (٤) بالدَّعوةِ (٥) فإنْ قالَ: "يَحضُرُ مَنْ شاءَ" فلَا تُطلَبُ.
الثالِثُ: أن لا يكونَ إحْضارُه لِخَوفٍ مِنه أوْ طَمعٍ فِي جَاهِه.
الرابعُ: أَنْ يكونَ الدَّاعِي مُسلِمًا؛ فلا تجِبُ على المسلِمِ بدعْوَةِ الكَافِرِ نظرًا إلى أنَّ التَودُّدَ لا يُطْلَبُ مَعه (٦).
الخامسُ: أَنْ يَدعوَه فِي اليومِ الأوَّلِ، وفِي الثاني لا تَجِبُ، ولكِنْ تُستحَبُّ، وفِي الثالثِ مَكروهةٌ (٧).
السادسُ: أن لا يعارِضَ الداعي غَيْرَه (٨)، فإنْ دَعاهُ اثنانِ قَدَّمَ الأسْبقَ،
(١) ما بين المعقوفين سقط من (ل).(٢) راجع: "كفاية الأخيار" (ص ١٣٧٤)، و"أسنى المطالب" (٣/ ٢٢٤)، و"إعانة الطالبين" (٣/ ٣٥٨) و"حاشية عميرة" (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٦)، و"فتح الوهاب" (٢/ ١٠٤)، و"حاشية الجمل" (٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣).(٣) في (ل): "أو الأغنياء".(٤) في (ب): "تخصيصه".(٥) "بالدعوة": سقط من (أ، ب، ز).(٦) في هامش (ب) قال: "لعله: منه".(٧) في (ب): "مكروه".(٨) في (ل): "لا تعارض أن لا يكون هناك الداعي غيره".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute