مُكَسَّرَةً. أو: بعَشَرَةٍ نَقْدًا، أو عِشْرِينَ نَسِيئَةً. لم يَصِحَّ) لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ (١). وهذا هو. كذلك فَسَّرَه مالِكٌ، والثَّوْرِىُّ، وإسْحاقُ. وهذا قَوْلُ أكثرَ أَهْلِ العِلْمِ؛ لأنَّه لم يَجْزِمْ له ببَيْعٍ واحِدٍ، أَشْبَهَ ما لو قال: بِعْتُكَ أحَدَ هذَيْنِ. ولأنَّ الثَّمَنَ مَجْهُولٌ، فلم يَصِحَّ، كالبَيْعِ بالرَّقْمِ المَجْهُولِ. وقد رُوِى عن طاوُسٍ، والحَكَمِ، وحَمَّادٍ، أنَّهُم قالُوا: لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: أبِيعُكَ بالنَّقْدِ بكَذَا، وبالنَّسِيئَةِ بكذا. فيَذْهَبُ على (٢) أحَدِهما. فيَحْتَمِلُ أنَّه جَرَى بينهما بعدُ ما يَجرِى في العَقْدِ، فكأَنَّ المُشْتَرِىَ قال: أنا آخُذُه بالنَّسِيئَةِ بكذا. فقال: خُذْهُ. أو: قد رَضِيتُ. ونحوَ ذلك، فيَكُونُ عَقْدًا كافِيًا (٣)، كقَوْلِ الجُمْهُورِ.
(١) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٣٩. والنسائى، في: باب بيعتين في بيعة، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٦٠. والإمام مالك، في: باب النهى عن بيعتين في بيعة، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٦٣. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٣٢، ٤٧٥، ٥٠٣. (٢) في الأصل، م: «إلى». (٣) بعده في م: «فيقول».