في الحَجِّ، وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أهْلِه». مُتَّفَقٌ عليه (١). وعنَ أبى جَمْرَةَ (٢)، قال: سَألْتُ ابنَ عباس عن المُتْعَةِ، فأمَرَنِى بها، وسَألْتُه عن الهَدْىِ، فقالَ: فيها جَزُورٌ أو بَقَرَة أو شِرْكٌ (٣) في دَمٍ. مُتَّفَقٌ عليه (٤).
فصل (٥): والدَّمُ الواجِبُ شاةٌ، أو سُبْع بَدَنَةٍ، أو بَقَرَةٍ (٦)، فإنْ نَحَرَ بَدَنَةً، أو ذَبَح بَقَرَةً، فقد زادَ خَيْرًا. وبه قال الشافعىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال مالكٌ: لا يُجزِيءُ إلَّا بَقَرَةٌ (٦)؛ لأنَّ
(١) تقدم تخريجه في صفحة ١٥٧. (٢) في م: «حمزة». (٣) أى مشاركة في دم، حيث يجزئ الشيء الواحد عن جماعة. (٤) أخرجه البخارى، في: باب التمتع والإقران. . . .، وباب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ١٧٦، ٢٠٤. ومسلم، في: باب جواز العمرة في أشهر الحج، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩١١. (٥) في م: «مسألة». (٦) في م: «بدنة».