للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحت زوج فليعتن لها الزوج حتى تحيض حيضة في شأن الميراث.

م: يريد: لئلا يدخل الشك في ميراث ما تلد.

وقال [٤٠/ أ. ص] عمر بن عبد العزيز: لا يقربها حتى ينظر أبها حمل أم لا؟

وقال سفيان: إن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يرث، وإن كان لأقل من ستة أشهر ورث.

م: يريد إذا كان الزوج مرسلا عليها وكل هذه الأقوال متفقة.

وفي كتاب ابن المواز: ليس على الزوج أن يعتزلها ومن يصدقه أنه اعتزلها وما أرى لولدها ميراثاً إلا أن تكون بينة الحمل.

ابن المواز: أو تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم مات ابنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>