في الطلب، فلأنه كوكيل المكفول له في طلبه بالحضور. قوله: (فأحضر) أي: الآخر. قوله: (ببراءة من قبله) أي: سواء بريء الأول بإحضاره المكفول به، أو بإبراء المكفول له من الكفالة. فتدبر. قوله: (ولا عكس) أي: عكساً كليا، وإلا فقد يبرأ الأول ببراءة الثاني، كما إذا أحضر الثاني المكفول به، وقد لا يبرأ الأول، كما إذا أبرأ المكفول له الكفيل الثاني. فتدبر.