وقبضه الآخذ على أنه عوض ماله، فكان مضموناً عليه، بخلاف ما إذا علم بأنه أكثر من حقه، فإنهما تراضيا ودخلا على كون الزائد أمانة. قوله: (فوجده ناقصاً) ظاهره: لا فرق بين المعين وما في الذمة. ونقله في "المغني" عن ابن عقيل صريحاً، ومقتضى ما تقدم: أنه يصح فيما إذا كانا في الذمة بقدر الناقص. منصور البهوتي. قوله: (وفي الذمة ... إلخ) علم منه: صحة العقد على نقد بنقد في الذمة. وهو ينافي اشتراط صاحب "المستوعب" التعيين، وينافي قوله في "شرحه": وهو مراد من أطلق