وحلولاً وغيرهما. زاد في "الحاشية": أو كان باقيا ورضي المدين بكونه عما عليه، فكأنه حمل المقاصة على الأعم من الحقيقة. فتدبر. قوله: (ونقاد) المراد: قبل قبض الآخذ؛ لأن على الباذل تسليم ما عليه صحيحاً. أما بعد قبضه، فعلى الآخذ لملكه بقبضه، فعليه بيان عيبه، كما يعلم من "الإقناع". فتدبر. قوله: (ونقل على مشتر) يعني: ونحوه، ولو قال: على آخذ، لكان أشمل. قوله: (خطأ) سواء كان متبرعاً أو بأجرة. قوله: (وغيره بتخلية) زاد في "الإقناع" مع عدم مانع. قال في "شرحه": أي: حائل؛ بأن يفتح له باب الدار، أو سلمه مفتاحها ونحوه، وإن كان فيها متاع للبائع، قال الزركشي: ويأتي عملا بالعرف. انتهى. قوله: (لكن يعتبر في قبض ... إلخ) أي: في جوازه لا صحته.