ولا يبقى منها إلا ثلاثة، وهي قدر ما يخص رأس المال الذي هو الثلاثون، فيكون الثمن في هذه الصورة سبعة وعشرين ديناراً. هذا ما ظهر لي فليحرر، والله أعلم. قوله: (وأجل في مؤجل) يعني: بمقداره، ولو مضى منه شيء قبل ذلك، فإن لم يعلم مشتر بذلك إلا بعد مضي الأجل، فهل يأخذ الثمن من البائع ويؤجل عليه مقدار الأجل أم لا؟ قوله: (غلطاً) أي: ولو معروفاً صدقه. قوله: (لم يحلف) خلافاً للموفق، والشارح. قوله: (وإن باع ... إلخ) أي: سلعة. قوله: (أو ممن حاباه) أي: من شخص حاباه المشتري، أي: اشتراه منه