القبول في الأولى، والإيجاب في الثانية، وقد يقال: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن ما ذكر يرجع إلى معنى المعاطاة، وهي كافية ويصدق عليها البيع والشراء خصوصاً مع قوله هناك: (ونحوه) مما يدل على بيع وشراءٍ. محمد الخلوتي. قوله: (لا بعد رد) عطفٌ على محذوف، والتقدير: محرم قبل الرد لا بعده، وإنما أظهر، لحذف المرجع. قوله: (فقط) أي: دون البيع والشراء. قوله: (وكذا إجارة) أي: في الثلاثة، أعني: الإيجار والاستئجار والسوم. وتصح في الأخير. قوله: (باد) أي ليس من أهل البلد. قوله: (ويخبر ... إلخ)، أي: وجوباً. قوله: (له) أي: لمن خاف أن يأخذه منه؛ لعدم تحقق الإكراه، والضمير على هذا في بيعه للمال، وإضافة المصدر إلى مفعوله عند حذف الفاعل كثيرةٌ، كما في قوله تعالى: (بسؤال نعجتك). [ص: ٢٤]. كما نص عليه بدر الدين ابن مالك في «شرح الخلاصة». ويحتمل أن المعنى: صح بيع المالك لماله في هذه