قوله: (مفردًا) يعني: كالنوى في التمر. قوله: (يختص المستثنى) لأن الجسد شيء واحد، يتألم كله بألم بعضه. «شرح». قوله: (حال عقدٍ) يعني: ولو برؤية متقدمةٍ بزمنٍ لا يتغير، أو وصف، كما تقدم في المبيع. "شرحه". قوله: (مجهولين) يعني: في العرف، معلومين للعاقدين بالمشاهدة. قوله: (وبنفقة عبده) يعني: أو نفسه، أو زوجته، أو ولده ونحوه، لا دابته. قوله: (بقيمة مبيع) وكذا في إجارة بقيمةِ منفعةٍ، وينبغي مثله إذا تلفت الصنجة قبل الوزن، فللبائع قيمةُ المبيع. وعرضته على شيخنا فأقره. قوله: (والأصح ... إلخ) اختار في «الإقناع»: أنها كالأولى وأولى. وقد