قوله: (ويكره) يعني: بيع لبن آدمية. قوله: (مرتد) يعني: ولو لم تقبل توبته. قوله: (ومريض) أي: ولو مأيوساً منه. قوله: (وجان) يعني: ولو تعلقت الجناية برقبته. فتدبر. قوله: (في محاربة) أي: قبل القدرة عليه. ويصح بيع أمة لمن به عيب يفسح به النكاح، كجذام وبرص. وهل لها منعه من وطئها؟ يحتمل وجهين، أولاهما ليس لها منعه. قوله: (نذر تبرر) أي: لا لحاح وغصب. قوله: (ولو طاهرة) كعبد ميت. قوله: (ونحوهما) من حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه. قوله: (ويجوز أن يستصبح ... إلخ) قيده في "الإقناع" تبعاً لجماعة، بكونه على وجه لا تتعدى فيه النجاسة؛ بأن يصب من إبريق ونحوه بلا مس، قال في "الإنصاف": الظاهر أن هذا القيد ليس بشرط، وهو ظاهر عبارة المصنف. قوله: (في غير مسجد) أي: لنجاسة دخانه.