بقولنا: في الجملة: من عصى بتأخير الصلاة؛ فإنه وإن كان معصية -في السفر لا به- مانع من قصر تلك الصلاة. كما نص عليه المصنف وغيره. قوله: (في آخر) أي: وفي ذلك السفر بالأولى. قوله: (لا يدري متى تنقضي) أي: لا يعلم ولا يظن، لكن يحتمل انقضاءها في مدة لا تقطع حكم السفر، فلو ظن أنها لا تنقضي في أربعة أيام؛ لزمه الإتمام، كما تقدم. قوله: (ونحوه) كثلج. قوله: (لا بأسر) تبعاً لإقامتهم، كسفرهم. قوله: (أو نوى إقامة) يعني: لا تمنع القصر. قوله: (معه أهله) أي: أو لا أهل له.