قوله: (وتلزم الجمعة ... إلخ) هذا كالتقييد لما تقدم من قوله: (يعذر ... إلخ) وحاصله: أن المريض، والخائف حدوث مرض يعذر في ترك الجماعة، ولو أمكنه إتيانها راكباً أو محمولاً بلا ضرر، وفي ترك الجمعة إن لم يمكنه ذلك. قوله: (أو تبرع أحد به) أي: بالركوب والحمل. والجملة عطف على محذوف علم من المقام، تقديره: قدر عليه أو تبرع ... إلخ. قوله: (أو بحضرة طعام ... إلخ) ليس الحضور قيداً، بل حيث كان تائقاً. قوله: (أو موت قريبه ... إلخ) بالنصب عطفاً على: (ضياع) على حذف مضاف، والمعنى: أو يخاف حصول موت قريبه أو رفيقه في غيبته. قوله: (أو تمريضهما) بالنصب