قوله: (لم يسقط) فتلزمه الإعادة، فلا يسقط الواجب مع الشك. قوله: (لغير مأموم) راجع لقوله: (ملء السماء ... إلخ) فقط، كما يعلم من الشارح. ومنه تعلم: أن ما قبل ذلك مسنون لكل مصل. وتوقف بعض في قراءة المأموم سورة في فجر، وجمعة، وعيد، لا محل له، ولا دليل عليه. قوله: (ودعاء في تشهد) ومقتضى ما سبق أنه مباح. وبخطه أيضاً على قوله: (ودعاء في تشهد) وتعوذ فيه. قوله: (في وتر) والصلاة على آل النبي، والبركة فيه، وما زاد على المجزيء في تشهد أول.