قوله: (أنثاهم) أي: الكفار المتقدِّمين. قوله: (دية قتلٍ) أي: لا قطع طرف. قوله: (خطأ) أي: شبه عمد، لا عمداً. وقال القاضي: قياس المذهب: أو عمداً. قوله: (مكة) أي: دون المدينة. قوله: (وشهر حرام) أي: لا لرحم محرمٍ. قوله: (وإن قتل) أي: لا إن جَرحَ. قوله: (مسلم كافراً) أي: ذميًا، أو معاهداً عمداً. قوله: (أضعفت) أي: لعدم القوَدِ. قوله: (ودية قن ... إلخ) مطلقًا، أي: ذكراً كان، أو أنثى، أو خنثى، صغيراً، أو كبيراً، ولو مدبراً، أو أمَّ ولدٍ، أو مكاتباً. قوله: (من قيمته) ففي