الثلث فأكثر، وأما ما دون الثلث، فلا يختلف بهما. "شرح". قوله: (ودية كتابيٍّ) أي يهودي، أو نصراني، ومن تدين بالتوراة والإنجيل. قوله: (أو معاهد) أي: أو مهادنٍ. قوله: (نصف دية حر مسلم) أي: إن لم يكن عمداً من مسلمٍ، فإنها تساوِي دية المسلم، كما سيأتي. محمد الخلوتي. قوله: (أو مستأمنٍ) أي: بدارِنا أو غيرِها، كما صرح به في "الإقناع". قوله: (وغيره) أي: من المشرِكين. قوله: (بدارنا) أي: أو غيرها، كما هو ظاهر "الإقناع". "شرح". قوله: (وجراحُه) أي: من ذكر من المجوسي ومن معه، وكذا أطراف من ذكر. قوله: (ومن لم تبلغه الدعوة) أي: دعوة الإسلام. قوله: (وإلا) أي: وإلا يكن له أمانٌ، فلا شيء فيه؛ لعدم العصمة.