جزءاً من الفاتحة كجزء منها، لم تجعل فاصلة؛ لأن الفاصلة تستلزم مفصولاً، فتكون حشواً، وما بعدها مناف لكونه فاتحة؛ أي: أولاً. وبخطه على قوله: (بين كل سورتين) أي: مشروعة قبل الفاتحة، وبين كل سورتين. قوله: (ولا يسن جهر بشيء من ذلك) وإن ترك شيئا منه، ولو عمداً، حتى تلتبس بما بعده؛ سقط. قوله: (فإذا فرغ قال: آمين) أي: بعد سكتةٍ لطيفة؛ ليعلم أنها ليست من القرآن. قوله: (وغيرهما) وهو المنفرد والقاريء خارج الصلاة. قوله: (ويلزم جاهلاً تعلمها) فلا تصح قبله مع القدرة عليه وسعة الوقت. قوله: (لزمه قراءة قدرها) أي: لا بأقل من ذلك، سواء زاد أو ساوى.