نية الفرض قبل عمل، فيتم فرضاً. قوله: (فعمل معه عملا) أي: فيهما فعليا أو قولياً. "شرح". يعني: فتبطل الصلاة فيهما، لكن في الثانية تصح نفلا؛ لأنه فيها أتى بما يفسد الفرض فقط، فهي من أفراد القاعدة الآتية، وفي بحث الشيخ منصور البهوتي ما يوافقه. قوله: (ثم ذكر) أي: ذكر أنه نوى أو عين. قوله: (من قاعد) أي: أو مستدبر. قوله: (لا إن علم) وقصد المعنى المصطلح عليه دون اللغوي؛ لإطلاق كل منهما على الآخر لغة.