الفريضة؛ لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض. انتهى. فتأمل. ويمكن حمل كلام المصنف كـ "الإقناع" على ما في "الاختيارات" بجعل قوله: (فيها وعليها) متعلقاً بـ (منذورة) لا بـ (تصح)، وهذا ظاهر لا غبار عليه، بل هو أولى من المخالفة. قوله: (مطلقاً) أي: من مكي وغيره. قوله: (لا ببيعة) أي: لا صورة فيها، وإلا كره.