قوله: (خيارُ الفسخ) لرضاهنَّ به عبدًا كافرًا، والمسلم أولى. قوله: (باثنين) يعني: فأكثر. قوله: (في عقدٍ) يعني: أو في عقدين فأكثر، فللأوَّل. قوله: (إن سبقها ... إلخ) فهم: أنه يسقط المهر كله قبل الدخول إن سبقته، أو ارتدت وحدها، أو ارتدا معًا. وصرَّح بالأخيرتين في "الإقناع". قوله (وتقف فرقة) يعني: بردة. قوله: (وإن لم يعد ... إلخ) أي: من ارتدَّ