أي: المذكور من الكيل ونحوه. قوله: (مهر مثلها) يعني: إذا أسلمت، أو ترافعا إلينا. قوله: (وإن أسلم الزوجان) أي: ولو قبل الدُّخول. قوله: (معًا) بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة. قال الشيخ تقي الدين: ويدخل فيه: لو شَرَع الثاني قبل أن يفرغ الأول. قوله: (أو زوج كتابيَّة) يعني: أبواها كتابيان. قوله: (انفسخ) يعني: ولا يكون طلاقا. قوله: (ولها نصف المهر) أي: حيث لم يثبت سبقها له بالإسلام، وإلا فلا شيء لها. قوله: (وادعت سبقه) يعني: وقال الزوج: