ولمن عتقت كلها تحت رقيق كله الفسخ وَإِلَّا أَوْ عَتَقَا مَعًا فَلَا فَتَقُولُ فَسَخْتُ نِكَاحِي أَوْ اخْتَرْتُ نَفْسِي وطَلَّقْتُهَا كِنَايَةً عَنْ
البهوتي. فمجرد العلم لا يوجب الضَّمان. قوله: (فلها الخيار) فإن اختارت الفسخ؛ لم يحتج إلى حكم حاكم، وإن كانت أمة؛ فلها الخيار أيضاً. منصور البهوتي. قوله: (إلا بشرط حرية) وكذا شرطها فيه صفة يخل فقدها بالكفاءَة، كما ذكره ابن نصر الله، وجزم به في "الإقناع". منصور البهوتي. قوله: (ولمن) أي: أمةٍ، أو مبعَّضة. قوله: (فلا) أي: فلا فسخ. قوله: (فتقول) أي: العتيقة. قوله: (أو اخترت نفسي) أي: أو اخترت فراقه. قوله: (وطلقتها) أي: طلقت نفسي. قوله: (كنايةٌ) يفسخ بها النكاح إن نوت به الفرقة.