بل العقود كلها في ذلك سواء. انتهى. ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه؛ لكن يأتي في آخر النشوز: أن اشتراط الحكمين مالا ينافي النكاح لازم، إلا أن يقال: نزلت هذه الحالة منزلة العقد قطعاً للشقاق والمنازعة، قاله في "الإقناع" و "شرحه". قوله: (صحيح) أي: وهو مالا ينافي مقتضى العقد. قوله: (لازم للزوج) بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه. قاله في "الإقناع"؛ أي: لا بمعنى أنه يأثم بتركه، ولهذا قال المصنف: (ويسن وفاؤه به). قوله: (فليس له فكه) أي: الشرط. قوله: (بدون إبانتها) أي: بينونتها، فعلى هذا لو أبانها ثم تزوجها ثانيا؛ لم تعد الشروط. قوله: (بفعله) أي: ما شرط عليه عدمه، كالتزوج والتسري عليها.