قوله: (وبدلها) قال في "الإقناع": في الظاهر. قال في "شرحه": قلت: وأما في الباطن؛ فليس له ذلك إن كان كاذبًا، أو لم يغلب على ظنه انقضاء عدَّتها. انتهى. قوله: (ونسب الولد) أي: مالم يثبت إقرارها بانقضاء عدتها بالقروء، ثم يأتي به لأكثر من ستة أشهر بعدها. قوله: (بأن تراود ... إلخ) أي: يراودها ثقة عدل على الزنا فتأبى، إذ غير العدل لا يقبل خبره. وعلم منه: أن المراودة جائزة للحاجة. وهل يكفي واحد أم لا؟