المذهب عند أكثر المتأخرين، قال في "المقنع و "الشرح": وهي أصح. انتهى. وجزم بها في "الإقناع". قوله: (مع رضا أب) ورضا زوجة. قوله: (وفعل) أي: بأن مكنته من نفسها عالمة به، وأمَّا الأولياء؛ فلا يثبت رضاهم إلا بالقول، لا بالفعل، كالسكوت. "إقناع". قوله: (عفيفة) أي: عن زنا. قوله: (بفاجر) أي: فاسق. قوله: (فلا تزوج حرة) يعني: ولو عتيقة. قوله: (بعبد) أي: أو مبعض. قوله: (مع قبوله) بأن قال له السيد: أنت حر مع قبولك النكاح، أو ينجز عتقه بمجرد قبول العبد. ومنه من يعلم العتيق كفء لحرة الأصل.