لا يعلمون السابق، فإن نكلوا؛ قضي عليهم."إقناع"و"شرحه". قوله: (بأمته) أي: أو بنته بإذنها، فلو كانت صغيرة، لم يجز؛ لعدم الكفاءة. قوله: (ونحوه) كما لو زوج ابنه الصغير بصغيرة هو ولي عليها. قوله: (أو وكلا واحداً ونحوه) أي: نحو ما تقدم، كأن أذن سيد عبده الكبير أن يتزوج أمته، أو نحو النكاح من العقود، كالبيع والإجارة، فيجوز تولي الطرفين فيهما. قوله: (فيشترط) أي: وقت القبول.